كل منهما ما هو حكمه شرعا، وكذا لو نكل، والحكم هنا ليس كذلك، بل سماع الدعوى مخصوص بإقامة المدعي البينة.
قالوا: والوجه في ذلك أن اليمين إنما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق ويقع للمدعي، والأمر هنا ليس كذلك لأن المرأة لو صادقت المدعي على دعواه لم يثبت الزوجية لأن إقرارها واقع في حق الغير فلا يؤثر شيئا، فإن الزوج قد ملك بضعها بالعقد المعلوم المتفق عليه فلا يقبل قولها بعد ذلك في إسقاطه، وكذا لا يتوجه دعوى إمكان ردها اليمين عليه، لأن اليمين المردودة إن كانت كالاقرار، فقد عرفت حكمه، وأن إقرارها لو أقرت غير مسموع، لكونه إقرارا في حق الغير، وإن كانت كالبينة، فالبينة إنما تفيد بالنسبة إلى المتداعيين دون غيرهما، وهو هنا الزوج، وحينئذ فلا وجه لرد اليمين على المدعي بالكلية كما في هذا المقام، وإن كان ذلك مقتضى القاعدة المنصوصة.
وذهب آخرون من الأصحاب أيضا إلى قبول الدعوى وتوجه اليمين والرد وإن لم يسمع في حق الزوج، فإن لذلك فائدة أخرى أيضا وكذا لإقرارها لو أقرت، وإن لم يؤثر في حق الزوج.
وفائدته على تقدير الاقرار ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدعي لو أقرت لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الثاني.
ونظيره ما لو باع شيئا على أنه له، ثم أقر به لزيد، فإنه يغرم لمن أقر له به عوضه مثلا أو قيمة، وعلى تقدير رد اليمين أو نكولها عن اليمين والقضاء للمدعي بالنكول أو مع اليمين فالحكم كذلك.
وأنت خبير بأن مبنى هذا القول على أن منافع البضع تضمن بالتفويت، كما هو أحد القولين في المسألة المذكورة، إلا أن الحكم بالتضمين مما لم يقم عليه دليل يعتد به.