اليد، وينبه على حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها بإرضاعها من يفسد النكاح، ووجوب رفع المهاجرة المسلمة إلى زوجها الكافر المهر للحيلولة بينه وبينها بالاسلام: وهو قائم هنا.
وعلى الثاني عدم وجوب مهر للزانية، ولا لزوجها، وثبوت المهر لها في وطئ الشبهة دونه، والقول بسماع الدعوى، وثبوت الغرم، متجه عملا بالقاعدة المستمرة من ثبوت اليمين على من أنكر، وزجرا عن الاقدام على مثل ذلك. إنتهى.
وفيه (أولا) أنك قد عرفت أنه لا نص هنا على ما ادعوه من تضمين فائت البضع كما تقدمت الإشارة إليه، وبذلك أيضا اعترف سبطه السيد السند (قدس سره) في شرح النافع فقال: والحكم بالتضمين غير واضح. إنتهى.
وإثبات حكم شرعي بمجرد هذه التعليلات العقلية مخالف لما دلت عليه الأخبار المعصومية والآيات القرآنية من النهي عن القول بغير علم كما استفاضت به الآيات أو سماع منهم كما تظافرت به الروايات.
و (ثانيا) أن ما استند إليه من العمل بالقاعدة المستمرة من أن اليمين على من أنكر فهو إنما يتم بالنسبة إلى ما لو وقعت الدعوى فيه، والدعوى هنا إنما وقعت في الزوجية فالمدعي يدعي أنها زوجته وهي تنكر ذلك، فمورد اليمين إنما هو نفي الزوجية، وهو قد صرح هنا كغيره من الأصحاب بأن اليمين هنا لا وجه لها سواء كانت في معنى الاقرار أو البينة.
وأما دعوى كون اليمين - وإن لم تفد ثبوت زوجية الثاني لكنها تفيد دفع الضمان عنها - موقوف على وجوب ضمان فائت البضع، فالاستدلال بالقاعدة المذكورة موقوف على ثبوت وجوب الضمان وهو قد استدل على وجوب ثبوت الضمان بها وذلك دور ظاهر.
و (ثالثا) أن ما ذكره من " حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها