مع أن ظاهر كلامه عليه السلام هو اندفاع دعواه بمجرد إنكارها وليس له عليها يمين كما هو على المنكر، وليس إلا لما قدمناه مما صرح به الأصحاب من أنها لو اعترفت له لم يسمع اعترافها.
بقي الكلام في الخبر الثالث، والمفهوم من قواعد الأصحاب عدم القول به، إلا أنا قد قدمنا في كتب المعاملات ما يؤيده من الأخبار الدالة على ثبوت أمثال ذلك بقول الثقة (1)، فالواجب تخصيص الخبرين المذكورين به فإن قوله الثقة حكمه حكم البينة.
وبما ذكروه من فرض المسألة في الدعوى على المعقود عليها ليترتب الحكم بعدم سماع الدعوى نظرا إلى ما تقدم من التعليل، يظهر أنها لو كانت خلية من الزوج لسمعت الدعوى قطعا كغيرها من الدعاوي، ويترتب عليها اليمين مع الانكار ولزوم العقد بالاقرار، وثبوت النكاح لو نكلت عن اليمين أوردتها عليه فحلت كما هو مقتضى القاعدة المنصوصة، إلا أن العلامة قال في القواعد في هذا المقام. ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة سواء عقد عليها غيره أولا وهو كما تري مناف لما نقلناه عنهم من الفرق بين المسألتين ولا يحضرني شئ من شروح الكتاب المذكور.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الظاهر من كلام شيخنا في المسالك الميل إلى القول الثاني، وهو سماع الدعوى بالنسبة إلى تضمين فائت البضع وإن لم تسمع بالنسبة إلى الزوج، قال (قدس سره) - بعد ذكر القولين المتقدمين ومبنى القولين على أن منافع البضع هل تضمن بالتوقيت أم لا؟ -: وقد اختلف فيه الحكم، فحكموا بضمانه تارة، وبعدمه أخرى، نظرا إلى أن حق البضع متقوم شرعا، فمن أتلفه وجب عليه عوضه، وهو المهر، والتفاتا إلى أنه ليس مالا للزوج، وإنما حقه الانتفاع به، ومنابع الحق لا تضمن بالتفويت لأنها لا تدخل تحت