التقلب في أمر دنياه، فان قال: فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد وثلاثة أشهر؟ قيل: لان الفرض الذي فرضه الله عز وجل على الخلق هو شهر واحد فضوعف في هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه فان قال: فلم جعلت متتابعين؟ قيل لئلا يهون عليه الأول فيستخف به لأنه إذا قضاه متفرقا كان عليه القضاء.
489 - في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل؟ فقال، إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فان عليه أن يعيد الصيام، وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فان عليه أن يقضى.
490 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال، إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، وان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل.
491 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال، لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
492 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال: ومن قتل مؤمنا على دينه لم يقبل توبته ومن قتل نبيا أو وصى نبي فلا توبة له لأنه لا يكون مثله فيقاد به.
493 - في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق