القود، وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
476 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي ليس فيه شك ان يعمد شيئا آخر فيصيبه.
477 - عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما الخطأ ان يريد شيئا فيصيب غيره، فاما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد.
478 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطاء الذي فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله، قال: نعم فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذلك الخطأ الذي لاشك فيه وعليه الكفارة.
479 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله: فتحرير رقبة مؤمنة) كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.
480 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لاتعلم الا ما قلته وهي صغيرة.
481 - في من لا يحضره الفقيه عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام حديث طويل يذكر فيه وجوه الصوم وفيه: وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى قوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
482 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطئا في الشهر الحرام؟ قال تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: فإنه يدخل في هذا شئ؟ فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق يلزمه.
483 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود الا في