تعطى المسكين يوم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في البذر، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
304 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن قول الله (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) قال كان أبى عليه السلام يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يتصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبى إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به اعط بيد واحدة، القبضة (1) والضغث بعد الضغث من السنبل.
305 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا اخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عز وجل ذلك سرفا.
306 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام وفى غير آية من كتاب الله يقول (انه لا يحب المسرفين) فنهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير (2) لكن أمر بين أمرين، لا يعطى جميع ما عنده ثم يدعو الله أن يرزقه فلا يستجيب له.
307 - في قرب الإسناد للحميري أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) أيش (3) الاسراف؟ قال: هكذا يقرأها من كان قبلكم، قلت: نعم قال: افتح الفم بالحاء قلت حصاده وكان أبى يقول من الاسراف وذكر إلى آخر ما نقلنا عنه عليه السلام من الكافي سواء 308 - في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال يوم حصاد كذا نزلت قال فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين، وكذا في جذاذ