الضغث تناوله من المكان بعد المكان تعطى المسكين.
300 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الزرع حقان حق يؤخذ به وحق تعطيه، قلت: وما الذي أوخذ به وما الذي أعطيه؟ قال: اما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الذي تعطيه فقول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) يعنى من حصدك الشئ بعد الشئ، ولا اعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
301 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (وآتوا حقه يوم حصاده) فقالوا جميعا قال أبو جعفر عليه السلام هذا من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة (1) حتى يفرغ ويعطى الحارث أجرا معلوما فيترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارسين يكون في الحائط العذق (2) والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.
302 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك ان تفعل لم يأتك القانع والمعتر. فقلت وما القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسألك وان حصدت بالليل لم يأتك بالسؤال وهو قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعنى القبضة بعد القبضة إذا حصدته فإذا خرج فالحفنه بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطى في البذر كما تعطى في الحصاد.
303 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: