واقرأ لكتاب الله واعلم بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وتنزيله وتأويله منكم، فاسئلوه فإن كان الامر كما قلتم قبلت منكم في امره، وإن كان كما قلت علمتم ان الرجل خير منكم، فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم واطمعوه في هدايا ان يحتال على أبى جعفر بمسألة لا يدرى كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج فلما حضروا وحضر أبو جعفر عليه السلام قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى ابن أكثم ان أذنت له أن يسأل أبا جعفر عن مسألة؟ فقال المأمون: يا يحيى سل أبا - جعفر عن مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه، فقال يحيى: يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال أبو جعفر: قتله في حل أوفى حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطئا، عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، مبدئا أو معيدا، من ذوات الطير أو من غيرها، من صغار الصيد أو من كبارها، مصرا عليها أو نادما في وكرها بالليل أو بالنهار عيانا، محرما للعمرة أو للحج؟ قال: فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس، وكثر الناس تعجبا من جوابه ونشط المأمون فقال: نخطب يا أبا جعفر! فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين، فقال المأمون: الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله اخلاصا لعظمته، وصلى الله على محمد عند ذكره، وقد كان من فضل الله على الا نام ان أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) ثم إن محمد ابن علي نكح أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمأة درهم، وقد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق، ثم أولم عليه المأمون وجاء الناس على مراتبهم في الخاص والعام، قال:
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم، فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة وفيها نسائج من إبريسم مكان القلوس مملوة غالية، فخضبوا لحاء أهل الخاص بها، ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم، فلما تفرق الناس قال المأمون:
يا أبا جعفر ان رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين ان المحرم إذا قتل