عن القاسم بن سليمان عن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
453 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القليل يبدؤن الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي وأصحاب البغال يبدؤن أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدؤن أصحاب البغال.
454 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البادئ بالسلام أولى بالله وبرسوله.
455 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما اطلب من الاجر.
456 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم.
457 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي ان يرد عليهم؟ فقال يقول عليكم.
458 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الرد على اليهود والنصراني سلام.
459 - في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس، ولا على عبدة الأوثان، ولا على موائد شراب الخمر، ولا على صاحب الشطرنج والنرد، ولا على المخنث، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات، ولا على المصلى وذلك لان المصلى لا يستطيع ان يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام