مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٥

____________________
يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة، وفي المغرب، وفي الصلاة في السفر " (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن السهو في المغرب، قال: " يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع " (2) والظاهر أن المراد بالشفع الأربع، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال:
" يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة " (3).
وعن عمار أيضا قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام " رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة، قال: " يسلم ثم يضيف إليها ركعة " (4).
لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بضعف الراوي (5).
وقال الشيخ في الاستبصار: إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها، وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما، ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب (6). وهو بعيد.

(١) الكافي ٣: ٣٥١ / ٢، التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٥، الاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩١، الوسائل ٥: ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٧، الاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٦، الوسائل ٥: ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٨، الاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٧، الوسائل ٥: ٣٠٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١٢.
(٤) التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٧، الاستبصار ١: ٣٧١ / ١٤١٢، الوسائل ٥: ٣٠٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ١١.
(٥) لأنه فطحي - راجع رجال الكشي ٢: ٢٥٣ / ٤٧١، والفهرست: ١١٧ / ٥١٥.
(٦) الاستبصار ١: ٣٧٢.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست