____________________
يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة، وفي المغرب، وفي الصلاة في السفر " (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن السهو في المغرب، قال: " يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع " (2) والظاهر أن المراد بالشفع الأربع، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال:
" يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة " (3).
وعن عمار أيضا قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام " رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة، قال: " يسلم ثم يضيف إليها ركعة " (4).
لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بضعف الراوي (5).
وقال الشيخ في الاستبصار: إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها، وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما، ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب (6). وهو بعيد.
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن السهو في المغرب، قال: " يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع " (2) والظاهر أن المراد بالشفع الأربع، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال:
" يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة " (3).
وعن عمار أيضا قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام " رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة، قال: " يسلم ثم يضيف إليها ركعة " (4).
لأنا نجيب عنهما بالطعن في السند بضعف الراوي (5).
وقال الشيخ في الاستبصار: إن هذين الخبرين شاذان مخالفان للأخبار كلها، وإن الطائفة قد أجمعت على ترك العمل بهما، ثم احتمل حملهما على نافلتي الفجر والمغرب (6). وهو بعيد.