____________________
وجوب تداركه، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع، قال: " قد ركع " (1).
وقوى الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى حد السجود (2)، وهو ضعيف.
الثالث: أن يشك في السجود وهو يتشهد، أو في التشهد وقد قام.
والأصح أنه لا يلتفت، لإطلاق قوله عليه السلام: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3).
وقال الشيخ في المبسوط: يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع (4). وهو بعيد جدا.
الرابع: أن يشك في السجود وقد أخد في القيام ولما يستكمله، والأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان (5)، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " (6).
وقوى الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى حد السجود (2)، وهو ضعيف.
الثالث: أن يشك في السجود وهو يتشهد، أو في التشهد وقد قام.
والأصح أنه لا يلتفت، لإطلاق قوله عليه السلام: " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3).
وقال الشيخ في المبسوط: يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع (4). وهو بعيد جدا.
الرابع: أن يشك في السجود وقد أخد في القيام ولما يستكمله، والأقرب وجوب الإتيان به كما اختاره الشهيدان (5)، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا، فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال: " يسجد " (6).