____________________
ويتوجه عليه: أن الرواية الثانية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية، فلا تنهض حجة والرواية الأولى غير دالة على المطلوب، وإنما تدل على البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد الدخول في الثالثة وهي الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة، حيث قال: " مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه " ولا يجوز حمل الثالثة على الركعة المترددة بين الثانية والثالثة، لأن ذلك شك في الأولتين وهو مبطل.
وربما ظهر من هذه الرواية بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (1) وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في كتابه المقنع (2).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على صلاة المغرب. ويدفعه الحصر المستفاد من قوله: " إنما ذلك في الثلاث والأربع ".
ونقل عن السيد المرتضى - رضي الله عنه - في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور (3). وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (4).
ويدل عليه: ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار قال، قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: " إذا شككت فابن على اليقين " قال، قلت: هذا
وربما ظهر من هذه الرواية بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا، قال: " يعيد " قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: " إنما ذلك في الثلاث والأربع " (1) وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في كتابه المقنع (2).
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على صلاة المغرب. ويدفعه الحصر المستفاد من قوله: " إنما ذلك في الثلاث والأربع ".
ونقل عن السيد المرتضى - رضي الله عنه - في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور (3). وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (4).
ويدل عليه: ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار قال، قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام: " إذا شككت فابن على اليقين " قال، قلت: هذا