____________________
فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه " (1).
وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في التكبيرة وقد قرأ، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: " يمضي على صلاته " ثم قال:
" يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (2).
وإطلاق هذه الروايات (3) يقتضي عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين، ولا بين الشك في الركن وغيره. لكن العلامة - رحمه الله - في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأولتين، قال: لأن ترك الركن سهوا مبطل كعمده، فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان (4). وحاصل ما ذكره أن الشك في الركن على هذا الوجه شك في أعداد الأولتين، وهو ممنوع.
احتج القائلون بالإعادة إذا تعلق الشك بكيفية الأولتين بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل بن عبد الملك قال، قال لي: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (5) وعن الوشاء قال، قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: " الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين
وصحيحة زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في التكبيرة وقد قرأ، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال: " يمضي " قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: " يمضي على صلاته " ثم قال:
" يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (2).
وإطلاق هذه الروايات (3) يقتضي عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين، ولا بين الشك في الركن وغيره. لكن العلامة - رحمه الله - في التذكرة استقرب البطلان إن تعلق الشك بركن من الأولتين، قال: لأن ترك الركن سهوا مبطل كعمده، فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان (4). وحاصل ما ذكره أن الشك في الركن على هذا الوجه شك في أعداد الأولتين، وهو ممنوع.
احتج القائلون بالإعادة إذا تعلق الشك بكيفية الأولتين بما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل بن عبد الملك قال، قال لي: " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " (5) وعن الوشاء قال، قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: " الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين