____________________
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال: " يصلي ركعتين " (1).
وموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: " يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين " (2).
وبمضمون هذه الروايات أفتى ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه المقنع، فإن عادته - رحمه الله - في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها (3).
وأجاب الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار عن هذه الرواية بالحمل على النافلة أو على أنه لم يتيقن الترك (4)، وهو بعيد جدا. ويمكن الجمع بينها بحمل هذه على الجواز، وما تضمن الاستئناف على الاستحباب. والله أعلم.
بقي هنا شئ: وهو أن المحقق الشيخ علي ذكر في حواشيه أن المراد بقول المصنف: " وإن نقص " ما يتناول نقص الركعة فما زاد ونقص الركوع، وهو غير جيد، لأن نقص الركوع قد ذكر حكمه منفردا وأن من أخل به حتى سجد بطلت صلاته، ومن ذكره قبل السجود أتى به، فلا وجه لحمل العبارة عليه.
وأيضا: فإن ما ذكره المصنف من الأحكام في هذه المسألة لا يجري فيه كما هو واضح. وقد أتى المصنف بنحو هذه العبارة في النافع، وصرح بأن المنقوص الركعة فما زاد، فقال: ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم. ونحوه قال
وموثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: " يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين " (2).
وبمضمون هذه الروايات أفتى ابن بابويه - رحمه الله - في كتابه المقنع، فإن عادته - رحمه الله - في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها (3).
وأجاب الشيخ - رحمه الله - في كتابي الأخبار عن هذه الرواية بالحمل على النافلة أو على أنه لم يتيقن الترك (4)، وهو بعيد جدا. ويمكن الجمع بينها بحمل هذه على الجواز، وما تضمن الاستئناف على الاستحباب. والله أعلم.
بقي هنا شئ: وهو أن المحقق الشيخ علي ذكر في حواشيه أن المراد بقول المصنف: " وإن نقص " ما يتناول نقص الركعة فما زاد ونقص الركوع، وهو غير جيد، لأن نقص الركوع قد ذكر حكمه منفردا وأن من أخل به حتى سجد بطلت صلاته، ومن ذكره قبل السجود أتى به، فلا وجه لحمل العبارة عليه.
وأيضا: فإن ما ذكره المصنف من الأحكام في هذه المسألة لا يجري فيه كما هو واضح. وقد أتى المصنف بنحو هذه العبارة في النافع، وصرح بأن المنقوص الركعة فما زاد، فقال: ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم. ونحوه قال