____________________
أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع " (1).
أما الجهر والإخفات فالأصح عدم وجوب تداركهما مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وإن فعل ذلك - يعني الجهر - في موضع الإخفات أو عكسه ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه " (2).
قوله: (أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه، أو الطمأنينة فيه حتى سجد).
لا خلاف في ذلك كله، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (3).
وما رواه الشيخ، عن عبد الله القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: تمت صلاته " (4).
وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده، قال: " لا بأس بذلك " (5).
أما الجهر والإخفات فالأصح عدم وجوب تداركهما مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وإن فعل ذلك - يعني الجهر - في موضع الإخفات أو عكسه ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه " (2).
قوله: (أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه، أو الطمأنينة فيه حتى سجد).
لا خلاف في ذلك كله، ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود " (3).
وما رواه الشيخ، عن عبد الله القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: تمت صلاته " (4).
وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده، قال: " لا بأس بذلك " (5).