على سبعة ولا تجب على أقل منهم) (١) والأخرى رواية زرارة قال: (كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط:
الإمام وأربعة) (٢) ومثله روى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة) (٣).
ونحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا " ونقله مطابقة لدلالة القرآن، ولو قال: الأخبار بالخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب، ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عمن قل عددهم عن سبعة فكانت أدل على موضع النزاع قلنا: ما ذكرته وإن كان ترجيحا " لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز يجب لقوله تعالى ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (4) فلو عمل برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد، ولا كذا مع العمل بالأخبار التي اخترناها، على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطا " فسقط اعتبارها.
فرع لو أحرم فنقص العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا " وهو أحد أقوال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة وإن كان قبل ذلك أتمها ظهرا "، لنا أن الصلاة انعقدت فوجب الإتمام لتحقق شرط الوجوب، واشتراط الاستدامة منفي بالأصل.