____________________
غير جيدة كما اتفق لهم في كثير من المسائل.
الثاني: إن من ادعى الاجماع على اشتراط الإمام أو نائبه فإنما أراد اعتبار ذلك في الوجوب العيني، أو مع حضور الإمام عليه السلام لا مطلقا.
وممن صرح بذلك الشيخ - رحمه الله - في الخلاف، فإنه قال - بعد أن اشترط في الجمعة إذن الإمام أو نائبه ونقل فيه الاجماع -: فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد من المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا جمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم (1).
وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة عند علمائنا (2). ثم قال: لا يقال لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت ندبا مع عدمه، لانسحاب العلة في الموضعين، وقد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة، لأنا نجيب: بأن الندب لا تتوفر الدواعي على اعتماده فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلا نادرا (3). وقال في موضع آخر: لو كان السلطان جائرا فنصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة (4). هذا كلامه رحمه الله، وهو صريح فيما ذكرناه.
وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى - بعد أن ادعى الاجماع على اشتراط ذلك -: هذا مع حضور الإمام عليه السلام، وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان، أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، ثم قال: ويعلل بأمرين، أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة
الثاني: إن من ادعى الاجماع على اشتراط الإمام أو نائبه فإنما أراد اعتبار ذلك في الوجوب العيني، أو مع حضور الإمام عليه السلام لا مطلقا.
وممن صرح بذلك الشيخ - رحمه الله - في الخلاف، فإنه قال - بعد أن اشترط في الجمعة إذن الإمام أو نائبه ونقل فيه الاجماع -: فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد من المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا جمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم (1).
وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة عند علمائنا (2). ثم قال: لا يقال لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت ندبا مع عدمه، لانسحاب العلة في الموضعين، وقد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة، لأنا نجيب: بأن الندب لا تتوفر الدواعي على اعتماده فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلا نادرا (3). وقال في موضع آخر: لو كان السلطان جائرا فنصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة (4). هذا كلامه رحمه الله، وهو صريح فيما ذكرناه.
وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى - بعد أن ادعى الاجماع على اشتراط ذلك -: هذا مع حضور الإمام عليه السلام، وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان، أصحهما وبه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الاجتماع والخطبتان، ثم قال: ويعلل بأمرين، أحدهما: إن الإذن حاصل من الأئمة