____________________
ورواية سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: " أما مع الإمام فركعتان، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات " (1).
ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لقصور هذه الروايات عن إفادة المطلوب، إذ من المعلوم أن المراد من الإمام فيها إمام الجماعة (2) قطعا، مع أنه لا إشعار فيها بالنائب بوجه من الوجوه، واعتبار حضوره عليه السلام مما لم يقل به أحد.
وهنا أمران ينبغي التنبيه لهما:
الأول: الظاهر أن هذه المسألة ليست إجماعية، فإن كلام أكثر المتقدمين خال من ذكر هذا الشرط.
قال المفيد - رحمه الله - في كتاب الإشراف: باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة، عدد ذلك ثماني عشرة خصلة: الحرية، والبلوغ، والتذكير، وسلامة العقل، وصحة الجسم، والسلامة من العمى، وحضور المصر، والشهادة للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات (3)، ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء: البرص، والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام، والمعرفة بفقه الصلاة، والإفصاح بالخطبة والقرآن، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرنا،
ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لقصور هذه الروايات عن إفادة المطلوب، إذ من المعلوم أن المراد من الإمام فيها إمام الجماعة (2) قطعا، مع أنه لا إشعار فيها بالنائب بوجه من الوجوه، واعتبار حضوره عليه السلام مما لم يقل به أحد.
وهنا أمران ينبغي التنبيه لهما:
الأول: الظاهر أن هذه المسألة ليست إجماعية، فإن كلام أكثر المتقدمين خال من ذكر هذا الشرط.
قال المفيد - رحمه الله - في كتاب الإشراف: باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة، عدد ذلك ثماني عشرة خصلة: الحرية، والبلوغ، والتذكير، وسلامة العقل، وصحة الجسم، والسلامة من العمى، وحضور المصر، والشهادة للنداء، وتخلية السرب، ووجود أربعة نفر بما تقدم ذكره من هذه الصفات (3)، ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان، والطهارة في المولد من السفاح، والسلامة من ثلاثة أدواء: البرص، والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الاسلام، والمعرفة بفقه الصلاة، والإفصاح بالخطبة والقرآن، وإقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال، والخطبة بما يصدق فيه من الكلام، فإذا اجتمعت هذه الثماني عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرنا،