____________________
يخطب بعد الزوال كما سيجئ تحقيقه إن شاء الله (1)، وبه قال أكثر الأصحاب.
وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس. قال: واختاره علم الهدى رحمه الله (2). قال ابن إدريس بعد نقل ذلك: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة (3). فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. والمعتمد الأول.
لنا: أن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة، والمنقول من فعله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، فلا تبرأ الذمة إلا بإيقاعها فيه. وتدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول " (4).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وقت صلاة الجمعة عند الزوال " (5).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: " إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة " (6).
وصحيحة ذريح قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " صل الجمعة
وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس. قال: واختاره علم الهدى رحمه الله (2). قال ابن إدريس بعد نقل ذلك: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة (3). فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. والمعتمد الأول.
لنا: أن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة، والمنقول من فعله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، فلا تبرأ الذمة إلا بإيقاعها فيه. وتدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول " (4).
وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وقت صلاة الجمعة عند الزوال " (5).
ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: " إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة " (6).
وصحيحة ذريح قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " صل الجمعة