____________________
الثاني: وجوب الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة في الأولى كما هو ظاهر المصباح (1)، ولم أقف على مصرح بوجوب الشهادة بالتوحيد هنا.
الثالث: وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية والدعاء لأئمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أيضا (2).
والمرجع في ذلك كله إلى النقل الوارد عن النبي والأئمة عليهم السلام، والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عدني، ويخطب وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين " (3) وعلى هذه الرواية اعتمد في المعتبر (4)، ولا ريب أن العمل بمضمونها يحصل معه الامتثال، إنما الكلام في وجوب ما تضمنته مما يزيد على مسمى الخطبتين، فإنها قاصرة عن إفادة ذلك متنا وسندا.
وروى الكليني - رضي الله عنه - في الكافي، عن محمد بن مسلم في الصحيح: إن أبا جعفر عليه السلام خطب خطبتين في الجمعة، تضمنت الأولى منهما حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي وآله والوعظ قال: " ثم اقرأ سورة من القرآن، وادع ربك، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس ".
الثالث: وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية والدعاء لأئمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أيضا (2).
والمرجع في ذلك كله إلى النقل الوارد عن النبي والأئمة عليهم السلام، والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد يمنية أو عدني، ويخطب وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين " (3) وعلى هذه الرواية اعتمد في المعتبر (4)، ولا ريب أن العمل بمضمونها يحصل معه الامتثال، إنما الكلام في وجوب ما تضمنته مما يزيد على مسمى الخطبتين، فإنها قاصرة عن إفادة ذلك متنا وسندا.
وروى الكليني - رضي الله عنه - في الكافي، عن محمد بن مسلم في الصحيح: إن أبا جعفر عليه السلام خطب خطبتين في الجمعة، تضمنت الأولى منهما حمد الله والشهادتين والصلاة على النبي وآله والوعظ قال: " ثم اقرأ سورة من القرآن، وادع ربك، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس ".