____________________
وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام (1). انتهى كلامه رحمه الله، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين الأزمان وأن الوجوب مع اجتماع هذه الخصال عيني على كافة الأنام.
وقال أبو الصلاح التقي بن نجم الحلبي - رحمه الله -: ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرين (2). وهي صريحة في الاكتفاء - عند تعذر الأمرين - بصلاة العدد المعين مع إمام يجوز الاقتداء به، وهذا الشرط معتبر عنده في مطلق الجماعة، فإنه قال في بابها: وأولى الناس بها إمام الملة، أو من ينصبه، فإن تعذر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل. (3) فيكون حكم الجماعة عنده في الصلاتين على حد سواء، وظاهره أن الوجوب عيني، فإنه قال بعد ذلك: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، وتعين فرض الحضور على كل رجل (4).
وقال القاضي أبو الفتح الكراجكي - رحمه الله - في كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين ما هذا لفظه: وإذا حضرت العدة التي يصح أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضيا متمكنا من إقامة الصلاة في وقتها وإيراد الخطبة على وجهها، وكانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملي العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة، وكان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين ويصلي بهم بعدها ركعتين (5). انتهى. وهو كالسابق في الدلالة على الوجوب العيني وعدم التوقف على الإمام أو نائبه.
فعلم من ذلك أن هذه المسألة ليست إجماعية، وأن دعوى الاجماع فيها
وقال أبو الصلاح التقي بن نجم الحلبي - رحمه الله -: ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذر الأمرين (2). وهي صريحة في الاكتفاء - عند تعذر الأمرين - بصلاة العدد المعين مع إمام يجوز الاقتداء به، وهذا الشرط معتبر عنده في مطلق الجماعة، فإنه قال في بابها: وأولى الناس بها إمام الملة، أو من ينصبه، فإن تعذر الأمران لم تنعقد إلا بإمام عدل. (3) فيكون حكم الجماعة عنده في الصلاتين على حد سواء، وظاهره أن الوجوب عيني، فإنه قال بعد ذلك: وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، وتعين فرض الحضور على كل رجل (4).
وقال القاضي أبو الفتح الكراجكي - رحمه الله - في كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين ما هذا لفظه: وإذا حضرت العدة التي يصح أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضيا متمكنا من إقامة الصلاة في وقتها وإيراد الخطبة على وجهها، وكانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملي العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة، وكان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين ويصلي بهم بعدها ركعتين (5). انتهى. وهو كالسابق في الدلالة على الوجوب العيني وعدم التوقف على الإمام أو نائبه.
فعلم من ذلك أن هذه المسألة ليست إجماعية، وأن دعوى الاجماع فيها