____________________
وقال المرتضى في المصباح: يحمد الله، ويمجده ويثني عليه، ويشهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ويوشح الخطبة بالقرآن، ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والدعاء لأئمة المسلمين (1).
وربما ظهر من كلام أبي الصلاح عدم وجوب القراءة في شئ من الخطبتين (2).
أما وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله والوعظ فظاهر المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4) أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة (5)، وذلك لعدم تحقق الخطبة بدونه عرفا. واستدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثير فائدة.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع:
الأول: إن القراءة فيهما هل هي واجبة أم لا؟ وعلى القول بالوجوب كما هو المشهور فهل الواجب سورة خفيفة فيهما، أو في الأولى خاصة، أو بين الخطبتين كما قاله في الاقتصاد (6)؟ ولعل مراده أن يكون بعد إتمام الأولى وقبل الجلوس فيطابق المشهور، أو آية تامة الفائدة في الخطبتين كما هو ظاهر الخلاف (7)؟ أو في الأولى خاصة كما هو ظاهر المصباح (8)؟
وربما ظهر من كلام أبي الصلاح عدم وجوب القراءة في شئ من الخطبتين (2).
أما وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله والوعظ فظاهر المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4) أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة (5)، وذلك لعدم تحقق الخطبة بدونه عرفا. واستدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثير فائدة.
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع:
الأول: إن القراءة فيهما هل هي واجبة أم لا؟ وعلى القول بالوجوب كما هو المشهور فهل الواجب سورة خفيفة فيهما، أو في الأولى خاصة، أو بين الخطبتين كما قاله في الاقتصاد (6)؟ ولعل مراده أن يكون بعد إتمام الأولى وقبل الجلوس فيطابق المشهور، أو آية تامة الفائدة في الخطبتين كما هو ظاهر الخلاف (7)؟ أو في الأولى خاصة كما هو ظاهر المصباح (8)؟