بأسا أن يداوي المحرم شقاقه بالمسن والزيت، وقال مجاهد: إن يتداوى بواحد منهما فعليه دم.
(8) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيث البجلي قال: أصابني شقاق وأنا محرم فسألت أبا جعفر، فقال: ادهنه بما كنت تأكل.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير قال: يدهن المحرم شقاقه بما يأكل.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس بالشحم للمحرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن النضر بن قيس قال: صرعت امرأتي وهي محرمة، فسألت القاسم فلم يرخص لها إلا في الزيت الذي يصب على رأسها.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال: لا بأس بالزيت للمحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر وعامر قالوا: لا بأس أن يداوي المحرم بالمراديح ما لم يكن فيه طيب.
(14) حدثنا أبو بكر قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن المحرم يتداوى، فكتب إلى نعم، دواء ليس فيه طيب.
(15) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال: إذا انكسر ظفر المحرم ألقاه ولا بأس أن يجعل عليه المردة.
(16) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: يتداوى المحرم بما أحب بما لم يكن في شئ من أدوية طيب.