(5) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء وابن الأسود قالا: ليس له أن يقلد ولا يحرم إلا أن يشاء يوما أو يومين.
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن ابن عون عن سعيد بن جبير قال:
رأى رجلا قد قلد فقال: أما هذا فقد أحرم.
(7) حدثنا أبو بكر قال ثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال:
من جلل أو قلد فقد وجب عليه الاحرام.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: من جلل أو قلد أو أشعر فقد أحرم.
(9) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا: خرج سعيد بن قيس حتى إذا كان بذي الحليفة وامرأته ترجله إذ هو [ببدن] قد قلدت فنزع رأسه من يد المرأة وقال: من قلد هذه البدن تم على احرامه.
(10) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر عن ليث عن طاوس عن مجاهد قال: إذا قلد هديه أو جلله وهو يريد الاحرام فقد أحرم.
(11) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن شبل عن الرجل يشعر الهدي، فقال: من أشعر الهدي وقلد في أشهر الحج فقد وجب عليه الحج وإن فعل ذلك في غير أشهر الحج لم يعب عليه.
(12) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن الرجل يقلد بدنه قال: إن شاء لم يحرم.
(13) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم.