(2) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه قال قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقربك ولا تحلين مني قالت: فكيف تصنع؟ قال:
أطلقك حتى إذا دنا مضي عداك راجعتك، فخرجت فأتت النبي عليه السلام فأنزل الله تعالى: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: فاستقبله الناس جديدا، من كان طلق ومن لم يكن طلق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين فإن أراد أن يراجعها كانت له عليها رجعة فإن شاء طلقها أخرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا حسن بن صالح عن سماك قال: سمعت عكرمة يقول:
* (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى إن أحب ان يفعل فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان ثم قال الله تعالى للثالثة: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمر عن طاوس عن ابن عباس قال:
إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق آخر الآية وفي أولها والخلع بين ذلك فليس بطلاق، قال الله تعالى: * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قال عكرمة: * (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) * قال: ما يحدث بعد الثلاث.