176 (16) دعائم الاسلام 524 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام انه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة زعم الرجل أنها أمته وزعمت المرأة انها ابنتها قال أبو جعفر عليه السلام قد قضى في هذا علي عليه السلام قيل وما قضى به؟ قال قال الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون انها مملوكة لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها الا ان تقيم المرأة البينة انها ابنتها وولدتها وهي حرة أو انها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها.
177 (17) تهذيب 236 ج 6 - استبصار 41 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها (1) بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت (2) أخت هذه المرأة على هذا الرجل (3) البينة انه تزوجها (4) بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل (5) بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
178 (18) فقه الرضا عليه السلام 261 - المقنع 133 - وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك (6) بينة وأقام الذي في يده شاهدين) واستوى الشهود في العدالة - المقنع) فان الحكم (7) فيه أن يخرج الشئ من يد (ى - المقنع) مالكه إلى المدعى لان البينة