من يده وأعطى اليد الخارجة وان كانت بينته بسبب الملك إما بان يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى.
فأما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينات حلف كل واحد منهما فمن حلف كان الحق له وان حلفا (جميعا - صا) كان الحق بينهما نصفين فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك لأنا قد بينا ما يقضى (1) الترجيح لاحد الخصمين مع تساوى بينهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة وليس هاهنا حالة توجب اليمين على كل واحد منهما ويمكن ان يكون نائبا عن القرعة بان لا يختار القرعة وأجاب كل واحد منهما إلى اليمين ورأى ذلك الامام صوابا كان مخيرا بين العمل على ذلك والعمل على القرعة وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير اطراح شئ منها وتسلم بأجمعها وأنت إذا فكرت فيها رأيتها (2) على ما ذكرت لك ان شاء الله تعالى.
173 (13) تهذيب 235 ج 6 - استبصار 40 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا (3) قال يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
174 (14) تهذيب 240 ج 6 - استبصار 43 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع (4) وجاء الذي في يده