بالبينة مثلهم عدول (1) انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب (2) قال أبو عبد الله عليه السلام حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله عز وجل انما أمران تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي هو في يده (3) هكذا أمر الله عز وجل.
175 (15) كافى 420 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 235 ج 6 - سهل بن زياد (كا - وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال قد قضى في هذا علي عليه السلام قلت وما قضى في هذا (علي عليه السلام - كا)؟ قال (4) كان يقول الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من (5) ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع اليه (و - يب) يكون له رقا قلت فما ترى أنت؟ قال أرى ان أسأل الذي ادعى انها مملوكة له (بينة - يب) على ما ادعى فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكة (6) له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية اليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع (7) إليها وتخرج من يد الرجل قلت فان لم يقم الرجل شهودا انها مملوكة له؟ قال تخرج من يده (8) فان أقامت المرأة البينة على انها ابنتها دفعت إليها وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه (9) ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.