واقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش و للعاهر (1) الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم.
187 (8) تهذيب 238 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول في المساهمة أليس حقا فقال زرارة بلى هي حق وقال الطيار أليس قد رووا (2) انه يخرج سهم المحق؟ قال بلى قال فتعال حتى ادعى أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.
188 (9) الاختصاص 310 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن النضر بن سويد عن عيسى بن عمران (3) الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن عليا كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجئ به (4) سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات.
189 (10) تهذيب 240 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك