قرع قال وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم أقرع بينهم.
194 (15) تهذيب 240 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم فقيه 53 ج 3 - وروى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
195 (16) تهذيب 239 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فقيه 226 ج 4 - حماد (بن عيسى - فقيه) عن (الحسين بن - فقيه) المختار قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد (1)؟ (قال - يب) قال (2) أبو حنيفة يعتق نصف هذا و (يعتق - فقيه) نصف هذا (يقسم المال بينهما - فقيه) فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك (و - يب) لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (3).
196 (17) تهذيب 239 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان أحدهما حر والاخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال وأعتق الاخر.
197 (18) مستدرك 376 ج 17 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله رفعه قال قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى " ومريم ابنة عمران التي أحصنت