184 (5) دعائم الاسلام 522 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل.
185 (6) دعائم الاسلام 522 ج 2 - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟ وذكر أبو عبد الله عليه السلام قصة يونس عليه السلام وهو قول الله عز وجل " فساهم فكان من المدحضين " و قصة زكريا عليه السلام وقول الله عز وجل " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " وذكر قصة عبد المطلب عليه السلام لما نذر ذبح من يولده فولد له عبد الله أبو رسول الله صلى الله عليه وآله فألقى الله عليه محبته فألقى عليه السهام وعلى أبل ينحرها يتقرب بها مكانه فلم تزل السهام تقع عليه وهو يزيد حتى بلغت مائة فوقع السهم على الإبل فأعاد السهام مرارا وهي تقع على الإبل فقال الآن علمت ان ربى قد رضى ونحرها وحكى أبو عبد الله عليه السلام هذه القصص في كلام طويل وحكى حكم علي عليه السلام في الخنثى المشكل بالقرعة.
186 (7) فقه الرضا عليه السلام 262 - وكل مالا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله تعالى " فساهم فكان من المدحضين " ولو أن رجلين اشتريا جارية و واقعاها جميعا فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن اصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد وان كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها فاشتراها الثاني (1) وواقعها فاشتراها الثالث و