بن مطر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت (1) عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين (2) فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك (3) ان تقرع وتخرج اسمه فخرج اسم (4) أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الاخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.
قال محمد بن الحسن الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون (5) مع إحديهما يد متصرفة أو لم تكن (6) فان لم تكن (7) مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الاخر وان (8) تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير المتقدم (9) ذكره وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين عليه السلام قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة (10) والوساطة بينهما دون مر الحكم وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه (11) حلف بأن الحق حقه وان كان مع إحدى البينتين يد متصرفة فان كانت البينة انما تشهد له بالملك فقط دون سسببيته (12) انتزع