ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث.
190 (11) تهذيب 240 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزى عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.
191 (12) بحار الأنوار 411 ج 104 - عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة الله بن الحسين عن الحسن بن علي المذهب عن أحمد بن جعفر بن مالك عن الفضل بن الحباب عن إبراهيم بن بشير (1) عن سفيان عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال أتى علي عليه السلام بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه فقال علي عليه السلام لأحدهم تطيب به نفسك لهذا قال لا وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا قال لا وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا قال لا قال أراكم [شركاء] متشاكسون (2) انى مقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة أغرمه ثلثي القيمة وألزمه الولد فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما أجد فيها الا ما قال علي عليه السلام.
192 (13) تهذيب 239 ج 6 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن سيابة وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابته (3) القرعة أعتق قال والقرعة سنة.
193 (14) مستدرك 377 ج 17 - الصدوق في المقنع فان قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبع مماليك فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي.