العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود (فشهدوا - يب صا) ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انما امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
170 (10) كافى 420 ج 7 - تهذيب 235 ج 6 - استبصار 41 ج 3 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون (1) بالحق.
171 (11) تهذيب 234 ج 6 - استبصار 40 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما انها أنتجت (2) على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل (3) واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك ان (تقرع و - يب - صا) تخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها فقيه 52 ج 3 - وروى عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
172 (12) تهذيب 236 ج 6 - استبصار 41 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي