المتاع وأخرجه من البيت أعليه قطع قال لا حتى يخرجه من حرز الدار.
1653 (12) عوالي اللئالي 568 ج 3 - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا قطع الا من حرز.
1654 (13) فقيه 193 ج 3 - واستعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية وذلك قبل إسلامه فقال أغصب أو عارية يا أبا القاسم فقال صلى الله عليه وآله لابل عارية مؤداة فجرب السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة وكان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له فقال عليه السلام ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلى فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
1655 (14) الخصال 193 ج 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مؤداة فقال يا رسول الله أقبل هجرتي فقال النبي صلى الله عليه وآله لا هجرة بعد الفتح وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله و تحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه فقال من ذهب بردائي وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال اقطعوا يده فقال أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له فقال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به فقطعت يده.
وتقدم في أحاديث باب (8) ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا