محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه (1) دراهم قال إن كان طر من قميصه الأعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الأسفل قطعناه.
1679 (5) تهذيب 117 ج 10 استبصار 247 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال لا يقطع.
1680 (6) الجعفريات 140 - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا عليهم السلام قال لما أتى بطرار طر من كم رجل دنانير فقال إن كان طر من القميص الأعلى فلا قطع عليه وان كان طر من الداخل قطعناه.
1681 (7) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع من كم الرجل أو ثوبه ولا المختلس وهو الذي يختطف الشئ ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان.
1682 (8) تهذيب 116 ج 10 - استبصار 245 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافى 229 ج 7 - محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - كا) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس.
1683 (9) تهذيب 116 ج 10 - استبصار 245 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس.
وتقدم في رواية السكوني (11) من باب (10) انه لا قطع على