عليهما (1) قال وإذا سرق الزوج من مال امرأته (والمرأة من مال زوجها - خ) فلا قطع عليهما وإذا سرق الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهما.
1648 (7) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا سرق الرجل من مال ابنه أو الابن من مال أبيه أو المرأة من مال زوجها أو الزوج من مال امرأته أو الأخ من مال أخيه فلا قطع على واحد منهم.
1649 (8) دعائم الاسلام 474 ج 2 - عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سرق غنما من المرعى لم يقطع ويعزر و يضمن ما سرق وأفسد.
1650 (9) تهذيب 109 ج 10 - استبصار 243 ج 4 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا. تفسير العياشي 319 ج 1 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا يقطع (وذكر مثله) الجعفريات 138 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله وزاد قال جعفر بن محمد في هذا التعزير وغرم قيمة ما جنى عليه.
1651 (10) وسائل 510 ج 18 - العياشي في تفسيره عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
1652 (11) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى بلص نقب فعاجلوه وأخدوه فقال عجلتم عليه وضربه وقال لا يقطع من نقب بيتا ولا من كسر قفلا ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ولكن يضرب ضربا وجيعا ويحبس ويغرم ما أفسده قيل لأبي عبد الله عليه السلام وإن وجد السارق في الدار وقد أخذ