السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع.
1658 (3) تهذيب 130 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.
1659 (4) الجعفريات 139 بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال ليس على السارق قطع حتى يخرج السرقة من البيت.
1660 (5) الجعفريات 138 - بأسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتى بلص نقب فعالجوه فاخذوه فقال علي عليه السلام عجلتم قبل أن يسرق فضربه عشرين سوطا.
1661 (6) دعائم الاسلام 473 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أتى برجل ومعه كارة (1) من ثياب لرجل فقال الذي هي في يديه صاحبها أعطانيها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة قال لا قطع عليه.
1662 (7) دعائم الاسلام 472 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى برجل ومعه بز زعموا أنه سرقه لرجل ولم تقم عليه بينة فقال الذي في يده البز إنما أخذته أمزح معه فقال لصاحب البز أكنت تعرفه يعنى الرجل قال نعم فخلى سبيله وقال لا قطع عليه.
وتقدم في رواية الحلبي (22) من باب (5) ان السارق قطعت يده اليمنى قوله رجل تقب بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ قال يعاقب فان أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع قال وسألته عنن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب وقال صاحب البيت أعطانيها قال يدرأ عنه القطع وفى رواية الدعائم (11) من باب (8) انه لا يقطع الا من سرق من حرز قوله عليه السلام قال لا حتى يخرجه من حرز الدار.