دينار.
1565 (13) كافى 221 ج 7 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وعن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج جميعا عن محمد بن مسلم تهذيب 101 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل وعن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يقطع فيه (يد - كا) السارق خمس دينار تهذيب 102 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - عنه عن أحمد ابن أبي عبد الله (1) وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
1566 (14) كافى 221 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.
1567 (15) تهذيب 102 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في (2) دونه (ويقطع فيه وفيما فوقه - يب).
1568 (16) تهذيب 102 ج 10 - استبصار 240 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق (3) أو زرع أو غير ذلك (قال الشيخ ره فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله ان المصلحة