استبصار 238 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق فقال في ربع دينار قال قلت له في درهمين فقال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال فقلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق و (هل - كا - صا) هو عند الله سارق في تلك الحال فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه (1) وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق (2) ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق (3) فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
1554 (2) كافى 221 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 99 ج 10 - استبصار 238 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع على صلوات الله عليه في بيضة حديد قال على وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.
1555 (3) مستدرك 235 ج 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال القطع في ربع دينار.
1556 (4) عوالي اللئالي 39 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله لا قطع الا في ربع دينار.
1557 (5) تهذيب 100 ج 10 - استبصار 239 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلان ان