أتاه فقال إني سرقت فانتهره (1) فقال يا أمير المؤمنين إني سرقت فقال أتشهد على نفسك مرتين فقطعه.
1587 (6) تهذيب 126 ج 10 - استبصار 250 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب) قال كنت عند عيسى بن موسى فاتى بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال يقطع قلت فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين (2) ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
1588 (7) دعائم الاسلام 475 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من عرفت في يده سرقة فقال اشتريتها ولم يقر بالسرقة ولم تقم عليه بينة لم يقطع وتؤخذ السرقة من يده إذا قامت البينة لمدعيها عليه.
1589 (8) كافى 220 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 112 ج 10 - استبصار 244 ج 4 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن فقيه 49 ج 4 - (على - يب - صا - فقيه) بن رئاب عن ضريس (الكناسي - فقيه - يب - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه (قد - كا) سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها (عند الامام - يب - صا) بالسرقة قطعها (قال الشيخ ره الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الاقرار البينة ويمكن الحمل على التقية كما يأتي وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإمائه).
1590 (9) تهذيب 126 ج 10 - استبصار 250 ج 4 - الحسين بن سعيد عن (الحسن - صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي