قذ كذب.
1356 (5) تهذيب 89 ج 10 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس استبصار 234 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 36 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم (أو كافر - يب - صا) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على غير البالغ حد الأدب.
تهذيب 89 ج 10 - قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه كأن يقول يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال فأما إذا قال له قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة فاما إذا لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (12) اشتراط التكليف بالبلوغ وإشاراته من أبواب المقدمات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن سنان (6) من باب (73) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وفى الأحاديث وإشارات باب (13) اشتراط البلوغ في الحد تاما من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في باب حكم غير البالغ في القصاص من أبوابه ما يمكن أن يناسب الباب وفى أحاديث باب حكم عمد الصبى من أبواب العاقلة