1074 (31) تهذيب 36 ج 10 - أحمد بن محمد عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة (1) من أهل الشرك إلى الاسلام.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (1) أقسام حدود الزنا قوله عليه السلام الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى. وفى رواية زرارة (5) نحوه وفى رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام وان كان أحد الزانيين بكرا والاخر ثيبا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ونفى البكر وفى مرسلة المقنع (8) قوله البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
وفى رواية محمد بن قيس (9) قوله عليه السلام وقضى عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما. وفى رواية زرارة (10) والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة وفى رواية المقنع (13) ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
وفى رواية الحلبي (16) قوله عليه السلام والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة. وفى مرسلة فقيه (17) قوله وقد نفى أمير المؤمنين عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة وفى رواية ابن سنان (19) وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد مائة ونفى سنة من مصره وفى رواية عبد الرحمن (20) ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة. وفى رواية أبى بصير (21) قوله عليه السلام وعلى البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.