كانت بكرا عشر قيمتها وإن كانت غير بكر نصف (1) عشر قيمتها و تستسعى هي في الباقي.
1082 (2) كافى 195 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى (معلق) عن تهذيب 31 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام ابن سالم عن مالك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه فلما سمع ذلك (منه - كا) شريكه وثب على الجارية (2) فافتضها من يومه قال يضرب الذي افتضها خمسين (3) جلدة ويطرح عنه خمسين (4) جلدة لحقه (5) منها ويغرم للأمة عشر قيمتها لمواقعته إياها وتستسعى في الباقي. (لا يخفى ان هذا الخبر لابد ان يحمل على انها كانت جاهلة بالتحريم لان البغي لا مهر لها).
1083 (3) دعائم الاسلام 454 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحد الرجلين قال يضرب خمسين جلدة.
1084 (4) كافى 195 - ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت عباد البصري يقول كان جعفر عليه السلام يقول يدرأ عنه من الحد بقدر حصته منها ويضرب ما سوى ذلك يعنى في الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصة.
1085 (5) تهذيب 30 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 195 ج 7 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان ابن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين وطئها (6) أحدهما دون الاخر فأحبلها