(أ - كا) ينفى قال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
1067 (24) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام و على البكر جلد مائة ونفى سنة في غير مصره.
1068 (25) المقنع 145 - والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
1069 (26) دعائم الاسلام 450 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وجلد الزاني من أشد الجلد وإذا (1) جلد الزاني البكر نفى عن بلده سنة بعد الجلد.
1070 (27) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 145 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والذي قد أملك [ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى] المقنع 146 - وقال أبو جعفر عليه السلام والذي قد (وذكر مثله).
1071 (28) فقه الرضا عليه السلام 275 - ومن زنا بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا.
1072 (29) عوالي اللئالي 237 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله خذوا عنى قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
1073 (30) كافى 197 ج 7 - تهذيب 35 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفي من بلدة إلى بلدة (2) وقال قد (3) نفى علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة فقيه 17 ج 4 - والنفي من بلد (وذكر مثله).