عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أصاب جارية من الفيئ فوطئها قبل أن يقسم قال تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفيئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها فقلت (1) فكيف صارت الجارية تدفع إليه (هو - كا - يب) بالقيمة دون غيره قال لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حبل فقيه 33 ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).
1091 (11) كافى 196 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن تهذيب 26 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 17 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.
1092 (12) المقنع 145 - وروى أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.
1093 (13) كافى 194 ج 7 - تهذيب 29 ج 10 - استبصار 210 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال إن كانت أدت الربع جلد (2) وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ فقيه 18 ج 4 - وفى رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).
1094 (14) كافى 237 ج 7 - تهذيب 29 ج 10 - استبصار 210 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد فقيه 32 ج 4 - إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (3) أنه (4) سئل عن رجل كانت له أمة (فكاتبها - كا -