1050 (7) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال يجلد (1) الزاني أشد الجلد وجلد المفترى بين الجلدين.
1051 (8) تهذيب 31 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن فقيه 20 ج 4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
1052 (9) عيون الاخبار 97 ج 2 - علل الشرائع 544 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته (2) الزنا واستلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره وهو أعظم الجنايات.
1053 (10) قرب الإسناد 144 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال حد الزاني أشد من حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف.
1054 (11) الجعفريات 136 - بأسناده عن علي عليه السلام قال جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب و جلد الشارب أشد من جلد التعزير.
1055 (12) تهذيب 150 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد.