1061 (18) مستدرك 75 ج 18 - أحمد بن محمد بن سيار في كتاب التنزيل والتحريف عن عيسى ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال المؤمن الواحد يجزى إذا شهد.
1062 (19) كافى 197 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة تهذيب 35 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن فقيه 17 ج 4 - زرعة عن سماعة قال قال (أبو عبد الله عليه السلام - كا) إذا زنى الرجل فجلد (ليس - يب) ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
1063 (20) تفسير العياشي 316 ج 1 - وفى رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زنا الرجل يجلد وينبغي للامام ان ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق و قطعت يده.
1064 (21) كافى 197 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 35 ج 10 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال (قال - يب) ينفى من الأرض (التي يأتيه - يب) إلى بلدة يكون فيها سنة.
1065 (22) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن عبد الرحمن وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنا قال ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة وعلى الامام أن يخرجه من المصر وكذلك إذا سرق (و - ك) قطعت يده ورجله.
1066 (23) كافى 197 ج 7 - تهذيب 35 ج 10 - يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنا