عليه السلام - يب - صا) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد (1) (قال - كا - يب) (فقال - يب - صا) يجلدان مائة (مائة - كا - صا) غير سوط 1117 (9) كافى 181 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى تهذيب 43 ج 10 - استبصار 215 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة (2).
1118 (10) كافى 181 ج 7 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان تهذيب 44 ج 10 - استبصار 216 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان (بن عثمان - يب) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما بينة (3) ولم يطلع منهما على (ما - كا) سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
1119 (11) كافى 182 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (4) عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.
1120 (12) تهذيب 43 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى