قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
1086 (6) كافى 195 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 30 ج 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
1087 (7) كافى 194 ج 7 - علي بن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن تهذيب 29 ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه (من الحد - كا) بقدر ماله فيها و تقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها (1) أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها علل الشرائع 580 ج 2 - أبى رحمه الله قال حدثنا على ابن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
1088 (8) المقنع 134 - وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
1089 (9) المقنع 148 - وإذا وقع الرجل على جارية له فيها حصة أدرأ عنه من الحد بقدر حصته فيها ويضرب ما سوى ذلك.
1090 (10) كافى 194 - ج 7 - تهذيب 30 ج 10 - علي بن إبراهيم